15/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2015
- التاريخ
- 15/01/2015
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- سعد، سلامة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا لاستيفائه كامل الشروط الشكلية ووروده ضمن المهلة القانونية التي تبدأ من تاريخ تبلغ القرار. كما قضت بعد الاخذ بالمستندات المبرزة لاول مرة في الملف امامها وعدم اعطائها اي مفاعيل لمضامينها او مناقشتها مؤكدة كونها كمحكمة عليا تبت طلب النقض في حدود ما نشر امام محكمة الاستئناف.
كما قضت بنقض القرار المميز لعلة مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني في ما انتهى اليه من فسخ الحكم الابتدائي لجهة ضم الفائدة الى الاصل سنويا بدءا من تاريخ تسجيل طلب التنفيذ لدى الدائرة المختصة وتصديق الحكم الابتدائي لباقي جهاته المتعلقة بصحة الدين.
وقد رأت المحكمة في قرارها بان القرار المميز قد خالف القانون حين تجاوز مبدأ اقامة المدعي الدليل على حقه كما خالف احكام المواد 362 موجبات وعقود و7 اصول المحاكمات المدنية لجهة البت استئنافا بالاعتراض متخطيا اثبات قيمة الدين في حين ان رصيد كشف الحساب الجاري غير المقترن بالموافقة يصبح بمثابة سند عادي يتوجب اثبات مضمونه بوسائل الاثبات كما ان الكشف النهائي غير المقترن بموافقة المدين لا يعد تعهدا بالدفع بالمعنى المقصود في المادة الاولى من المرسوم 9798/1968.
كما رأت بان القرار اتى فاقدا الاساس القانوني كون الاسباب التي استند اليها لترتيب النتيجة التي توصل اليها غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه.
كذلك رأت المحكمة بان القرار المميز باخذه بنسبة الفائدة المعتمدة من المصرف احاديا من دون ان يتوقف عندما اثارته الجهة المميزة من مسألة حول اسس تحديد الفائدة عرفا بما يتوافق مع النظام الاجتماعي والاقتصادي وينسجم مع تعاميم مصرف لبنان بما يجعل الفائدة غير المعينة المقدار قابل للتعيين وفقا لنص المادتين 189 و190 موجبات وعقود يكون قد اخطأ بذلك حيث لم يتحقق من مراعاة المصرف لهذه القواعد.
وحيث تبعا لقبول الاسباب التمييزية المتقدم ذكرها يقتضي نقض القرار المميز برمته واعادة نشر الدعوى وفسخ المحاكمة سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية وطلب الخيرة الفنية.