الأحكام

29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
3/2015
التاريخ
29/01/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى العامة لعدم صفة المدعي الشخصي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولان الدفوع المنصوص عليها في هذه المادة يقصد بها تلك المتعلقة بالدعوى العامة، وهي لا تشمل الدفوع المتناولة للدعوى الشخصية ومنها انتفاء صفة المدعي الشخصي. واضافت ان المتضرر من الحادث يكون صاحب صفة نظرا لجسامة الاضرار الجسدية، وان الدعوى العامة تتحرك من دون ادعاء شخصي بحيث تكون هذه الدعوى قد تحركت اصولا من دون تأثير لصفة المدعي.

واعتبرت المحكمة انه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فان اجراءات التحقيق الاولي وتعيين جلسات متتالية امام المحكمة، من شانها ان تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة.

واعتبرت المحكمة ان المتضرر قد انضم الى الدعوى العامة ضمن مهلة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي، سندا للمادة 10 اصول جزائية التي تنص على ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني، بحيث تكون هذه المهلة هي مهلة عشر سنوات وليس ثلاث سنوات كما هي الحال في ما خص دعوى الحق العام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها