29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 3/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى العامة لعدم صفة المدعي الشخصي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولان الدفوع المنصوص عليها في هذه المادة يقصد بها تلك المتعلقة بالدعوى العامة، وهي لا تشمل الدفوع المتناولة للدعوى الشخصية ومنها انتفاء صفة المدعي الشخصي. واضافت ان المتضرر من الحادث يكون صاحب صفة نظرا لجسامة الاضرار الجسدية، وان الدعوى العامة تتحرك من دون ادعاء شخصي بحيث تكون هذه الدعوى قد تحركت اصولا من دون تأثير لصفة المدعي.
واعتبرت المحكمة انه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فان اجراءات التحقيق الاولي وتعيين جلسات متتالية امام المحكمة، من شانها ان تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة.
واعتبرت المحكمة ان المتضرر قد انضم الى الدعوى العامة ضمن مهلة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي، سندا للمادة 10 اصول جزائية التي تنص على ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني، بحيث تكون هذه المهلة هي مهلة عشر سنوات وليس ثلاث سنوات كما هي الحال في ما خص دعوى الحق العام.
مُستشهد به