14/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 31 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 31/2015
- التاريخ
- 14/05/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- عويس، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، المدعى عليه المستأنف بوجهه من الجرائم المنسوبة اليه سندا للمواد 582 و584 عقوبات، و20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، مستندة الى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والتي تلقي العقوبات عن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين. وانه في ظل ثبوت ان المستأنف بوجهه ليس المدير المسؤول عن المحطة التلفزيونية التي بثت الخبر المشكو منه، كما انه ليس معد النشرة المسائية وليس مقدم النشرة المذكورة، وفي ظل عدم ثبوت تدخله او اشتراكه في صياغة وبث الخبر المقدم في تلك النشرة، فقد توصلت المحكمة الى اعلان براءته مما نسب اليه.
مُستشهد به