25/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 323/2014
- التاريخ
- 25/02/2014
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- ناصيف، الحاج شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان هناك فرقا اساسيا لجهة آثار العزل بين الوكالة القابلة للعزل والوكالة غير القابلة للعزل او آثار الرجوع عن بعض بنودها من قبل الموكل، غير انه لا طائل من التمييز بين هذين النوعين قبل التحقق من حصول العزل او الرجوع الجزئي، المتمثل في الدعوى الراهنة بتعديل على ثمن العقار موضوع الوكالة، مما يوجب التأكد بشكل اولي من مدى اتسام الكتاب المومأ اليه بسمة العزل الجاري وفقا للاصول او المخالفة لها وتاليا عدم جواز التذرع به.
وحيث ان التبليغ وفقا لنص المادة 811 موجبات وعقود في حالة عزل الوكيل يجب ان يتم لشخص الوكيل بالذات، وهو الامر غير الحاصل في الدعوى الراهنة وانه يقتضي اعمال احكام التبليغ الحاصل لغير الشخص المطلوب ابلاغه، عملا بنص المادة 400 اصول المحاكمات المدنية. وانه تبين ان احكام التبليغ لغير الشخص المطلوب غير متوافر في الدعوى الراهنة فيقتضي اعتبار الوكيل غير مبلغ اصولا، ولا يكون بالتالي عاملا بالتعديل الحاصل على الوكالة الممنوحة له، يجعل في تصرفه تصرفا ضمن حدود سلطته المحددة في الوكالة، ولا جدوى من توصيفها بين قابلة للعزل او غير قابلة وغير قابلة للعزل، طالما ان كتاب التعديل لم يبلغ اصولا. وبالتالي يقتضي اعتبار ان تصرف الوكيل ملم للموكل عملا بالمواد 804 و805 موجبات وعقود ويقتضي الزامه بتسجيل العقار على اسم المستأنف بوجهه، لان اعمال الوكيل اعتبرت ضمن حدود سلطته الممنوحة له من قبل الموكل، بعد رد كل الادلاءات بتوافر الخداع والصورية، بالتالي يكون الحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني ويقتضي رد الاستئناف لعدم صحته.