الأحكام

15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
33/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي التزوير في الاوراق الرسمية المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 454 و459 عقوبات وبجنح التزوير في الاوراق الخاصة والشهادات الكاذبة واستعمالها واستعمال الطوابع المزورة او التي سبق استعمالها واستثمار الوظيفة وانتحال الهوية المنصوص عليها في المواد 471 و454 و463 و463 عقوبات و451 و464 و469 عقوبات لقيامها بتزوير افادات مدرسية وجامعيةووضع طوابع سبق استعمالها عليها وبيانات اخراج قيد عائلي وفردي وبطاقة هوية لتقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة واحكام قضائية ولاستعمالها المزور مع العلم بالامر للحصول على منح مدرسية لولدي شقيقها وللاستفادة من تعويض عائلي من الضمان الاجتماعي واعتبرت المحكمة عند ردها الادلاء يكون التزوير عادي. ان تزوير المتند الرسمي لا يعني ان المستند صادر عن الادارة الرسمية المختصة وقد تم تحريفه فيما بعد ولكن يمكن ان يتم اصطناع مستند رسمي شكلا ومضمونا وينسب الى ادارة رسمية معينة وبالتالي يعتبر انه تزوير لمستند رسمي.