الأحكام

15/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 341 /2015

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
341/2015
التاريخ
15/04/2015
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليه لجهة ان المدعية عملت لديه بموجب عقد محدد المدة سندا الى الفقرتين 2 و5 من المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي، نتيجة عدم اثبات المدعى عليه عدم صحة التاريخ الذي حدده مفتش الضمان لانتهاء عمل المدعية لديه، الامر الذي يدحض ادلاءاته لهذه الجهة، خاصة ان المدعية استمرت في العمل لديه عدة اشهر بعد انتهاء المدة المحددة في عقد العمل، وبالتالي يصبح عقد عمل المدعية بموجب المادة 58 عمل مجددا، وتصبح هي بحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير محددة.

وقبل المجلس دعوى العمل لجهة طلب المدعية بالزام المدعى عليه بدفع بدل الانذار سندا الى الفقرة ج من المادة 50 عمل، نتيجة عدم تقيده بمهلة الانذار المسبق.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليه بدفع اجورها المستحقة وغير المسددة وبدل الاجازة السنوية، نتيجة عدم اثبات المدعى عليه افادة المدعية من هذه الاجازة او تسديده هذه الاجور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها