الأحكام

16/02/2015

شورى حكم رقم : 343 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
343/2015
التاريخ
16/02/2015
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
بيضون، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة طلب اخراج الدولة من المحاكمة، لان موضوع المراجعة لا ينحصر فقط في طلب ابطال الترخيص الصادر عن البلدية بل يتضمن ايضا الطعن في الموافقة الاستثنائية الصادرة عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني استنادا لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 11256 تاريخ 11/11/1997 والتي منحت المجلس المذكور صلاحية اعطاء بعض الاستثناءات على انظمة المناطق النافذة او بمعنى اخر صلاحية تعديل النظام القائم ليس لها صفة القرارات التمهيدية او غير النافذة ما يقتضي معه اعتبار القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني قرار قابلا للطعن.

تبقى مهلة الطعن من تراخيص البناء مفتوحة بالنسبة الى الغير طالما ان التنفيذ الذي يكشف للغير عن المخالفات المشكو منها لم يحصل بعد فالعبرة تبقى في الاطلاع الكافي على المخالفة وليس على الترخيص بحد ذاته. وفي هذا السياق اكد المجلس انه لا يمكن تعيين خبير امام القضاء العدلي او حتى المراجعة الادارية بمثابة العلم الاكيد الذي يؤدي الى سريان مهلة الطعن في القرار المطعون فيه بالنسبة الى المستدعي.

قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة ابطال تتعلق بترخيص صادر عن بلدية الرابية ان المادة 13 من قانون البناء قد ادازت للمجلس الاعلى للتنظيم المدني بان يعدل المرسوم التنظيمي لمنظقة الرابية، الامر الذي يشكل استثناء لقاعدة ترابية النصوص التي بموجبها لا يمكن لمرسوم ان يعدل الا بموجب مرسوم اخر مع الاخذ بعين الاعتبار ان المشترع قد اوجب صدور المرسوم التنظيمي خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

وان المادة 13 المذكورة يقتضي تفسيرها تفسيرا حصريا لانها نص استئنافي. وبانقضاء مهلة الثلاث سنوات يكون المرسوم رقم 260/2007 هو الواجب التطبيقي.

لذا فان الترخيص المطعون فيه جاء متوافقا مع الاحكام القانونية المرعية الاجراء المفروضة على الحد الاقصى للاستثمار.