09/03/2015
شورى حكم رقم : 381 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 381/2015
- التاريخ
- 09/03/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب التدخل المقدم كون طالبة التدخل تقتصر في طلبها على تأييد وجهة نظر الجهة المستأنفة ولا يتضمن طلبها اية طلبات اضافية او مقابلة تتعلق بطالة التدخل ولا سيما وان التكليف بالرسوم موضوع النزاع صادر بحقها ايضا وانها بهذه الصفة تتمتع بالمصلحة للتدخل في المراجعة الحاضرة ما يستوجب معه قبول طلب التدخل سندا للمادة 83 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة.
حددت الفقرة الثانية من المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رق 60/88 مهلة تقديم الاستئناف كعنا في قرار لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية.
قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة تتعلق بمدى حق البلدية باعادة تخمين القيمة التأجيرية للقسم المملوك من المستدعي، انه عملا بالمادتين 8 و16 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 يعود للبلدية ان تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طرق اعادة التخمين الذي سبق لها ان اجرته وفرضت الرسم على اساسه اذ طرأت عوامل جديدة تبرر ذلك. وقد اعتبر المجلس ان تملك المستدعي للقسم موضوع الدعوى يشكل ظهورا لعامل قانوني جديد يبرر للادارة البلدية اعادة النظر بالرسم البلدي المعتمد على القيمة التأجيرية.
وبما انه يعود للقاضي الضريبي الحق بتقدير مدى انطباق التخمين الضمني على الوقاع والقانون، وفي ضوء معطيات الملف كافة، ولا سيما الصور الفوتوغرافية المرفقة بالاستدعاء التي تبين مدى قدم عهد البناء، فان المجلس قضى بفسخ القرار المستأنف وتحديد القيمة التأجيرية بما يتوافق مع وضع البناء.