الأحكام

12/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/2015
التاريخ
12/02/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق القانون ولا في تفسيره برد الدفع بمرور الزمن العشري على جناية الافلاس الاحتيالي (مادة 689 عقوبات)، وبعدم اعتماده لتاريخي العقد والتنازل المثارين من الجهة المستدعية كمنطلق لسريانه، اذ ان الواقعات المسندة الى الاخيرة في حال ثبوت صحتها وفي حال كانت تشكل عناصر للجناية المذكورة، كلها واقعة بعد العام 2002 فتكون مهلة مرور الزمن العشري غير منقضية على جناية الافلاس الاحتيالي بتاريخ الادعاء عام 2010.

كذلك ردت المحكمة الاسباب الاخرى وطلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع ولم يسىء تطبيق القانون بعدم تطرقه الى مرور الزمن الثلاثي بالنسبة الى الدفاتر التجارية، انطلاقا من عدم بت قاضي التحقيق بهذا الدفع واعتباره ان اخفاء هذه الدفاتر هو من عناصر الافلاس الاحتيالي، مستبعدا اي وصف آخر، علما ان التمييز الحالي ينحصر بمسألة مرور الزمن دون اساس النزاع والوصف القانوني للفعل.