29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 4/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا باحكام المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية اقتضى رد الاستئناف الحاضر شكلا في ما خص ضم الدفع بمرور الزمن للاساس، كون القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المشار اليه، فلا يكون من الجائز استئنافه على حدة بمعزل عن الحكم النهائي.
المقصود بالدفع بانتفاء صلاحية القضاء الجزائي هو انتفاء الصلاحية المكانية او النوعية او الشخصية، وبالتالي فان الادلاء بالطابع المدني للنزاع لا يدخل في مفهوم الصلاحية بمعناها المحدد اعلاه، بل يؤلف منازعة في مدى توافر العناصر الجرمية وهي مسألة مرتبطة باساس النزاع. وهذا البحث لا يجوز اثباته في مرحلة الادلاء بالدفوع الشكلية، فيكون القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد الدفعين المتعلقين بعدم الصلاحية، وبكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، واقعا في موقعه القانوني السليم.