20/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2015
- التاريخ
- 20/01/2015
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز المدنية بان التمييز الطارىء يكون مقبولا شكلا متى ورد في اول لائحة جوابية حتي ولو حصل بعد البحث في الاساس وفي الاسباب التمييزية.
كما قضت بنقض الحكم المميز لفقدانه الاساس القانوني لجهة ما قضى به من رد الدعوى لعدم الصلاحية الوظيفية لعدم وجود علاقة عمل.
ورأت المحكمة بان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المميز ذكرا كافيا للوقائع التي كان عليه ان يبينها للوصول الى النتيجة التي خلص اليها وان القرار المطعون فيه حيث خلص الى نفي علاقة التبعية القانونية لعدم التدخل باعتبارها من عناصر عقد العمل لم يبين الوقائع التي يستخلص منها عدم التدخل والمحاسبة.
كما قضت بقبول السبب التمييزي الطارىء المبني على مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 101 اصول المحاكمات المدنية لجهة الصلاحية المكانية فاكدت المحكمة في قرارها ان الاختصاص المكاني المتعلق بالشخص المعنوي هو الزامي ويتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وان الدفع بانتفائه يصح الادلاء به في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.
كما قضت برد السببين التمييزيين الطارئين من المطلوب ادخالهم والمبنيين على علة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 624 موجبات وعقود فقرة اولى والمادة 9/اولا/1/أ ضمان اجتماعي في حكمه ان العقد هو مقاولة وليس عقد عمل.
وقد استندت هذا الرد الى ان الوصف القانوني الذي خلص اليه القرار المميز بنتيجة نفيه عنصر التبعية القانونية والذي قضى برد الدعوى لعدم الصلاحية الوظيفية لمجلس العمل التحكيمي سندا للمادة 79 عمل لان العلاقة التعاقدية ليست علاقة عمل.
وهذا الرد يقع متوافقا مع الاحكام القانونية المذكورة. كما قضت في الاساس بعد النقض بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتكليف الفرقاء تقديم لائحة شاملة ضمن المهلة القانوني عملا باحكام المادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية طون الدعوى غير جاهزة للبت فيها ويقتضي نشرها.