الأحكام

10/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2015
التاريخ
10/02/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 296 (و) اصول المحاكمات الجزائية لانه طبق الفقرة 2 من المادة 509 عقوبات المتعلقة بالفحشاء على قاصر، بدلا من الفقرة 3 التي اسندها قرار الاتهام الى المميز، معتبرة ان محكمة الجنايات مصدرته قد مارست حقها في تكييف الوقائع الجرمية المستثبتة فيها اذ انها ملزمة بالاشخاص وبالوقائع المحددين في قرار الاتهام دون الوصف الجرمي الوارد فيه سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا الاسباب الاول والثاني والرابع والسابع معتبرة انه سندا الى المواد 246 و247 و248 و252 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة استنسابية لاتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة بما فيه سماع الشهود، وانه يعود لمحكمة الاساس سلطة استنسابية في تقويم الوقائع والادلة دونما رقابة من محكمة التمييز ما لم تشوه الوقائع، الامر غير المثار هنا، كما لها الاستعانة باي دليل لتكوين فناعتها عملا بقاعدة حرية الاثبات المكرسة في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

ولا يتبين ان المتهم او وكيله قد ناقشا في افادة اي من المستمعين في التحقيقين الاولي والابتدائي لذا لا يجوز له الطعن في الحكم لعدم سماع هؤلاء من المحكمة التي رأت انه لا ضرورة لذلك، فضلا عن انه من الثابت من محضر المحاكمة الجنائية ان الاوراق قد تليت علنا بما فيها قرار الاتهام، فتكون كل مستندات الدعوى ومعطياتها قد وضعت في المناقشة العلنية، ويشمل ذلك واقعة الاستعانة بدمى للتواصل مع الطفلة المجني عليها، وبالتالي لا خرق لحقوق الدفاع.

كما ردت المحكمة السبب السادس المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 296 (و) اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بعدم البت في طلب البراءة الذي ادلي به، لان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تجريم المتهم بجناية المادة 509 فقرة (2) عقوبات، فيكون قد رده.

ردت المحكمة كذلك السبب الثالث وطلب النقض اساسا معتبرة ان استناد القرار المطعون فيه الى اقوال المتهم في التحقيق يندرج ضمن حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة، علما انه لم يعتمدها وحدها للتجريم.