10/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/2015
- التاريخ
- 10/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي لمخالفته الاصول الشكلية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على المادة 317 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية، وتسجيله بعد انصرام المهلة القانونية.
وفي الاساس ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة ان العطف الجرمي سندا للمادة 187 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية لا يقتصر على اعتراف المدعى عليه على سواه بدافع نفي التبعة عن نفسه، خلافا لما ورد في الاستدعاء، وان ما يعرضه الاخير تحت عنوان فقدان الاساس القانوني يندرج ضمن سياق تقويم الوقائع والادلة التي تعود الى سلطة محكمة الاساس الاستنسابية، والتي تخرج على نطاق رقابة محكمة التمييز طالما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع والادلة، الامر غير الحاصل ولا المثار هنا.