30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 277 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 277/2014
- التاريخ
- 30/06/2014
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- خوري، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا للمادة 565 عقوبات وبالزامه وشركة الضمان بان يدفعا بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمتضرر مبلغا من المال.
واضافت انه لا يجوز الاستناد الى المادة 131 موجبات وعقود لان المسؤولية التي يرتب عليها الحكم الجزائي التعويض هي تلك المبنية على الخطأ وليس المسؤولية الوضعية عن فعل الجوامد، هذا مع الاشارة الى ان التبعية الشخصية تحل محل التبلعية الوضعية متى نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين.
واعتبرت ان لا مجال لتطبيق المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1997 لانها تتعلق بالضرار الناتجة عن مركبة مجهولة الامر وان المادة 974 موجبات وعقود لا تؤثر على مسؤولية شركة الضمان تجاه المتضرر من قبل المضمون.
اخيرا اعتبرت اذا كان الضرر الجسدي هو الشرط اللازم لتحقق الضمان الالزامي ولادخال شركة التأمين في المحاكمة الا ان هذا لا يعني ان مسؤولية شركة الضمان محددة التعويض عن الاضرار الجسدية بمفهومها الحصري، ذلك ان الضرر الجسدي بمفهومه الموسع يجعله ممتدا الى اضرار ناتجة عن الاصابة الجسدية او راجعة اليها وهي الاضرار التي تصيب الضحية في حقوقها ومصالخها المالية او الاقتصادية (كالعطل عن العمل) او في كيانها المعنوي (كالالام الجسدية والنفسية المرافقة لتلك الاضرار).
مُستشهد به