14/10/2014
شورى حكم رقم : 51 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 51/2014
- التاريخ
- 14/10/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.
قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المستدعي والموجه ضد القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، اذ اعتبر المجلس ان الرسم البلدي الذي يفرض على القيمة التأجيرية يجب ان يتناسب وقيمة المكان التأجيرية استنادا الى عقود الايجار وملاحقها المسجلة وفقا للاصول او عن طريق التخمين المباشر في الحالات المحددة حصرا في المادة السابعة من القانون رقم 60/88 وبالتالي فلا تشكل بدلات الايجار العنصر الوحيد الذي يجب اخذه بعين الاعتبار في سبيل تحديد القيمة التأجيرية، وبالتالي وجد مجلس شورى الدولة بما له من سلطة تقديرية بعد الاخذ بعين الاعتبار مواصفات القسم موضوع التكليف بالرسم وموقعه ومساحته ووجهة استعمال وتاريخ اشغاله ان تخمين البلدية المصادف عليه من قبل لجنة الاعتراضات جاء مبالغا فيه، ما يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم باعادة الرصيد غير المتوجب الى المستدعي.