20/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2015
- التاريخ
- 20/01/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض الحكم المطعون فيه لعلة الخطأ في تطبيقه وتفسيره للقانون بتطبيقه احكام القانون رقم 29/67 على النزاع العالق امام المحاكم عام 1997 مخالفا احكام المادة 30 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92.
وقد رأت المحكمة في قرارها بانه سندا للمادة 514 اصول المحاكمات المدنية يترتب على سقوط المحاكمة بطلان جميع الاجراءات التي تمت فيها بحيث يعود الخصوم الى وضعهم السابق لاقامة الدعوى. ويبقى للجهة المدعية التي سقطت دعواها ان ترفع دعوى جديدة بالاستناد الى الحق ذاته طالما ان هذا الحق لم يسقط بمرور الزمن وبالتالي لا يصح التعويل على النزاع الناشىء عام 71 واعتباره يشكل تواصلا مع النزاع القائم عام 97 لاعطائه مفاعيل قانونية لجهة القانون الواجب التطبيق.
كذلك قضت المحكمة بعد مرحلة النقض في الاساس بسقوط حق المستأجرين في التمديد القانوني تفعيلا لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 160/92 لعلة تغيير وجهة استعمال المأجور وبالتالي سقوط الايجارات الثانوية بالتبعية.
وقد اعتبرت المحكمة في قرارها ان تنصل بعض الورثة من مفاعيل الاسقاط بذريعة عدم مشاركتهم في التغيير المشكو منه لا يصح ذلك بان حق الانتفاع بالمأجور قد انتقل اليهم بالحال التي صار عليها بفعل مورثهم حيث تبقى العبرة لواقعة التغيير بمعزل عمن قام به.