29/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 60/2015
- التاريخ
- 29/01/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الجنايات الدفع بسبق الادعاء المقدم من وكيل احد المتهمين لعدم توافر وحدة السبب بين الدعويين اذ ان موضوعي المستندين في القضيتين يختلفان وجرمت المتهم المذكور بجناية التزوير سندا الى المادة 459 و456 عقوبات لثبوت اقدامه ولا سيما بالاقرار على تزوير انموذج ايصال تعبئة استمارة احصائية للنازحين السوريين وجرمت المتهم الثاني بجناية التدخل فيها سندا الى المادة 459 و456 و219 و220 لاعطائه رسمه الشمسي الموضوع على المستند المزور الى المتهم الاول وبجناية المادة 459 و456 و454 لاستعمال المستند المذكور في تنقلاته في لبنان وادين بجنحتي الشهادات الكاذبة واستعمالها سندا الى المادة 494 و464 و454 لتزويره رخصة سوق عمومية سورية واستعمالها هاتان الجنحتان اللتان ادين بهما ايضا الطنين لتزويره اجازة سوق عمومية لاستعمالها في لبنان فضلا عن ادانته بجنحتي التدخل في تزوير جواز سفر سوري واستعماله الواردتين في المواد 463 و219 و220 و463 و454 وبجنحة المادة 36 من قانون الاجانب كونه يقيم في لبنان بشكل غير شرعي.