الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 66 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
66/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سبق الادعاء المدني المقصود بالمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية يفترض ان المدعي المتضرر من جرم جزائي قد لجأ الى القضاء المدني للمطالبة بالعطل والضرر المقابل للضرر اللاحق به جراء هذا الجرم الجزائي. بذلك يكون سبب الدعوى المدنية هو الجرم الجزائي المذكور فلا يحق له العدول عن المرجع المدني المذكور، والعودة الى القضاء الجزائي لتقديم دعوى الحق الشخصي وتحريك الدعوى العامة.

ان سبب الدعوى الاعتراضية على المعاملة التنفيذية والمقدمة من الجهة المستأنف عليها والتي يدلي المستأنف بسبق الادعاء المدني استنادا اليها، هو الضرر الناتج عن اخلال البائع المستأنف بموجب ضمان المبيع. تكون الدعوى الاعتراضية المذكورة مختلفة سببا ومطالب عن موضوع الشكوى الراهنة المتعلقة بجرمي التزوير واستعمال المزور في السندات الجاري تنفيذها، والتي يطالب فيها المستأنف عليه اتلاف السندات المزورة والتعويض عليه عن الضرر اللاحق به جراء استعمال المزور. هذا فضلا عن اختلاف المطالب بين الدعويين، فيكون القرار المستأنف الذي رد الدفع بسبق الادعاء المدني واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.

رد دفع المستأنف المتعلق بسقوط دعوى الحق العام لان تصريح وكيل المستأنف عليه على محضر المعاملة التنفيذية بمعرض طلب تدوين رجوعه عن المعاملة بان الشكوى الجزائية اصبحت دون موضوع بعد تسديد قيمة الدين، لا ينعكس اسقاطا لدعوى الحق العام التي تحركت اصولا في الملف، هذا فضلا على ان اسقاط الملف الشخصي في جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور لا يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام.