24/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2015
- التاريخ
- 24/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري وذلك لوجود اختلاف بين القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري ومطالعة مفوض الحكومة.
يصدق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بالظن بالرقيب المدعى عليه بجنحة المادة 371 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري وبالسجين المدعى عليه بجنحة المادة 770 عقوبات وبجنحة المادة 166 قضاء عسكري معطوفة على المادة 217 عقوبات لتحريضه الاول على تخبئة هاتف سجين داخل السجم ولو لم يطعن الى المادة 101 من قانون القضاء العسكري.
ان المادة 377 عقوبات لا تشكل وصفا قانونيا بجريمة جزائية بل ظرفا مشددا لعقوبات كل الجرائم المنصوص عليها في النبذة الخامسة من الفصل الاول من البابب الثالث في الكتاب الثاني من قانون العقوبات اي المواد 371 الى 376 عقوبات.
ان المادة 101 قضاء عسكري ليست وصفا قانونيا لجريمة جزائية بل تتعلق بمقدار العقوبات في حال الادانة او التجريم بجريمة من تلك المحددة في قانون القضاء العسكري وهي واجبة التطبيق عفوا من قبل المحاكم العسكرية الناظرة في اساس الدعوى ولا يتوجب على قاضي التحقيق العسكري ذكرها كونه قاضي ظن وليس المرجع المختص لانزال العقاب مما يوجب رد الاستدعاء التمييزي اساسا.