26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 69 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 69/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار احالة الملف على المحكمة هو عمل من اعمال الملاحقة القاطعة، بحسب المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام. ثبت انصرام اكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ هذا الاجراء وحتى صدور قرار بتعيين موعد جلسة للنظر في الدعوى، فتكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي ويكون الحكم مستوجبا التصديق.
ان الكفالة المقررة من قبل القاضي المنفرد مقابل وقف مفعول مذكرة التوقيف الغيابية، خاضعة للتعويضات الشخصية بحسب ما ورد في متن القرار الذي قضى بها، والزم احد المستأنف عليهما بدفعها، فيكون الحكم المستأنف القاضي باسترداد الكفالة المودعة لقاء وقف مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادر في حقه، واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.
لقد ثبت اقدام المستأنف على سحب الشيك موضوع الدعوى وانه قد انتقل تظهيرا للمدعي، ولان المستأنف سحب هذا الشيك فهو مسؤول عن تأمين قيمته تجاه كل من يؤول اليه بعد ذلك عن طريق التظهير.
يكون الحكم المستأنف الذي الزم المستأنف بالدفع للمدعي الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن مع احد المستأنف عليهما، واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق، ويكون الاستئناف مستوجبا الرد في الاساس.