الأحكام

19/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2015
التاريخ
19/01/2015
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، عيد، فواز، طرزي، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاستحضار التمييزي لعدم جدية الاسباب المدلى بها لان قيام مدير المصرف بالتلاعب بالحسابات المصرفية والاستيلاء على الاموال المودعة في المصرف يشكل جناية السرقة استنادا الى المادتين 635 و672 عقوبات وليس اساءة امانة بحيث ان عقد العمل الذي يربطه بالمصرف لا يشكل احد العقود المنصوص عليها حصرا بالمادتين 670 و671 عقوبات ولان وضع يده على الاموال هو من قبيل الحيازة العارضة وليس الحيازة الناقصة التي تشكل اساسا لجرم اساءة الامانة فيكون الحكم المطعون فيه قد علل النتيجة على نحو كاف.