21/10/2014
شورى حكم رقم : 71 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 71/2014
- التاريخ
- 21/10/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مرسوم سحب الجنسية من متجنسين قبلوا في الجنسية اللبنانية يؤثر في المركز القانوني للاشخاص المعنيين ويستهدفهم في حقوقهم، ما يجعل القرار المذكور من عداد القرارات الادارية النافذة والضارة فيكون مجلس شورى الدولة والحالة هذه صالحا للنظر في الطعن القمدم بقرار سحب الجنسية موضوع المراجعة ما يقتضي معه رد الدفع المتعلق بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للفصل في هذه المراجعة.
يعد مرسوم سحب الجنسية من اشخاص معنيين بالذات من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعينين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان قيام الشخص المعني بالقرار المطعون فيه باتخاذ بعض الاجرءات كمراجعته السلطة الادارية بغية الرجوع عن القرار الذي الحق الضرر به يجعل عندئذ الشخص المعني بالقرار مبلغا هذا القرار بتاريخ تقديم مراجعته الادارية.
قرر مجلس شورى الدولة انه لا يجوز للادارة ان تسحب القرار الاداري الصحيح والمنشىء لحقوق انما يعود لها الرجوع عن القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد ومنها قرارات التجنيس اذا كانت تلك القرارات غير مشروعة، اي اذا اتخذت خلافا للاحكام القانونية المرعية الاجراء او بالغش او الخداع وقد اعتبر ان للادارة ان تقوم بجميع التحقيقات لجهة استعمال مصطلح مكتوم القيد اي كل شخص من اصول اجنبية لا قيود له في لبنان او في بلده الاصل بحيث تمنح الجنسية الجنسية اللبنانية لكل مكتوم قيد اقام في لبنان لمدة خمس سنوات على الاقل سندا للمادة 3 من القرار 15/1925 وفي هذا السياق وجد مجلس شورى الدولة ان المستدعي الطاعن بقرار سحب الجنسية منه قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة لمنحه الجنسية اللبنانية وان هذا الامر جاء متوافقا مع جاء في احكام القانون 15/1925 ومواثيق حقوق الانسان الدولية، وان لا تتوافر بحقه اي من حالات سحب الجنسية، ما يقتضي تبعا لذلك ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي ومن كل من اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد