24/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2015
- التاريخ
- 24/02/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائي لانه في حال توافر عناصر الجرم الجزائي يقتضي تطبيق النص الجزائي اي المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 حتى في حال وجود نص ذات طبيعة مدنية لان المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/1959 لا تمنع تطبيق النص الجزائي في حال توافرت شروط تطبيقه.
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التملص عمدا من دفع الرسوم سندا للمادة الاولى فقرة اولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 المعدلة بالقانون رقم 276 تاريخ 4/11/1993 وتبطل التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم المذكور لان البيع هو صوري ولم يتم دفع الثمن اصلا وقد جرى ذكر ثمن افتراضي وهي فتنتفي نتيجة التملص من الرسم او الضريبة من اجل توفير قسم من قيمة الرسم المتوجب مما ينفي شرط العمل باعتباره ظرفا مشددا للفصل مما ينفي العنصرين المادي والمعنوي للجنحة المذكورة.