الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
76/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت ان المستأنف الاول اتفق مع المدعى عليه على استعمال هذا الاخير اسما مستعارا واكد للمدعي على مصداقيته وملاءته وبان سيرته حسنة، علما ان هذا الامر استغرق حوالي الاربع زيارات حتى اقتنع، فيكون مشتركا في جرم الاحتيال، ويكون الحكم الابتدائي الذي ادانه بجرم المادة 655 عقوبات واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.

لم يثبت في الملف بما لا يقبل الشك ان المستأنف كان عالما بان المدعى عليه سوف يسدد للمدعي ثمن البضاعة بموجب شيك مسروق ومزور، فيكون الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف سندا للمادة 471 معطوفة على المادة 454 معطوفتين على المادة 219 عقوبات واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.

بما لها من حق التقدير لا ترى المحكمة ما يوجب منح المستأنف الاسباب التخفيفية، فيكون طلبه لهذه الجهة مستوجبا الرد.

طلب المستأنف الثاني رفع قيمة التعويض المحكوم به، وبما لها من حق التقدير رأت المحكمة ان الحكم قد احسن تطبيق القانون لا سيما المواد 123 و134 عقوبات وما يليها عندما قضى بالردود وعند تقويمه للضرر، وهو مستوجب التصديق لهذه الجهة، ويكون الاستئنافان مستوجبي الرد في الاساس.