الأحكام

27/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2015
التاريخ
27/01/2015
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اكدت محكمة التمييز المدنية بان ما ورد في نص الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 150/91 والمتعلقة بالتعويض العادل عن الضرر اللاحق بسبب تدني قيمة النقد الوطني لا يشكل نصا عاما يطبق بالاستقلال عما ورد في نص الفقرة الاولى منها وبالتالي لا يمكن تفسيره بمعزل عما سبقه من الفقرات،

وان القرار المطعون جاء واقعا في محله القانوني عندما اعتبر انه متى كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يخضع لاحكام المادة 265 موجبات وعقود التي تشكل نص خاصا يتقدم في التطبيق على القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 260 موجبات وعقود لجهة كون التعويض معادلا للضرر الواقع او الربح الفائت فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 260 ما يقتضي معه رد السبب التمييزي المدلى به بهذا الخصوص.

كما اكدت المحكمة على ان مسألة تقدير سوء النية من عدمها يعود الى محكمة الاساس ولا رقابة لديها في ذلك بما يقتضي معه رد ادلاءات المميز بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 265 موجبات وعقود.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 4 اصول المحاكمات المدنية لانها لم تكن مثارة في المرحلة الاستئنافية وقد ادلي بها لاول مرة في الملف.

كذلك قضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القوانين والمراسيم الخاصة ومنها المرسوم 5100/94 لعدم تعرض القرار المطعون فيه لهذه المراسيم ولم يبحثها اصلا كما ان المميز لم يبين هذا النص.