الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
80/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت من خلال تقرير الخبير واقوال المستأنف الثاني ان الخطأ الاكبر والذي كان المسبب الاساسي للحادث، يقع على عاتق المستأنف الثاني السائق الذي كان عليه، عملا باحكام قانون السير، ان يبقى يقظا ومسيطرا على مركبته. بعدم تمكن السائق من ايقاف سيارته وبعدم ثبوت محاولته ايقافها حتى وانتقاله الى المسلك المعاكس واصطدامه بالباص الذي كان بقيادة المستأنف الاول، مما ادى الى اصابة الاخير باضرار جسدية، يكون قد ارتكب خطأ يسأل عنه بمقتضى المادة 565 عقوبات.

رد ادلاء المستأنف الثاني بتحقق حالة الضرورة والتي تشكل سببا نافيا للتبعة في ظل ثبوت عدم تبصر ويقظة الاخير عند قيادته لسيارته.

وثبت ان المستأنف الاول قد اخطأ بدوره ولو بنسبة اقل من المستأنف الثاني، وذلك عند توقفه بعد تجاوزه السيارة التي كانت متوقفة على يمين الطريق.

يكون الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف الثاني بمقتضى المادة 565 معطوفة على المادة 556 عقوبات،تع والمدعى عليه بمقتضى المادة 656 فقرة 2 عقوبات واقعا في موقعه القانوني السليم ومستوجبا التصديق لهذه الجهة.

بما لها من حق التقدير وتبعا لماهية اصابة كل من الفريقين ونسبة مسؤولية كل منهما عن الحادث، رأت المحكمة ان الحكم الابتدائي قد اصاب في تحديده التعويض المستحق للمستأنف الثاني الا انه اخطأ في تحديده التعويض المتوجب للمستأنف الاول، فاقتضى فسخه لهذه الناحية ورفع قيمة التعويض المحكوم به.