21/10/2014
شورى حكم رقم : 81 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 81/2014
- التاريخ
- 21/10/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الجميل، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم تعيين البلديات الخاضعة لسلطة المراقب العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقرار وزير الداخلية والبلديات عملا باحكام المادة 29 من المرسوم رقم 4082/2000 وكونه الرئيس الاعلى في ادارته وبالتالي يعود لوزير الداخلية مصدر القرار المذكور اعلاه تصحيح الخطأ المطبعي الوقاع في قرار تعيين المراقب العام، ما يقتضي معه رد الادلاءات المخالفة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.
يدخل تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار الاداري بتعيين مراقب مالي لاحدى البلديات في فئة القرارات التي يعود لوزير الداخلية والبلديات صلاحية اتخاذها في فترة تصريف الاعمال عملا بالمادة 64 من الدستور كونه يندرح في فئة الاعمال المادية التي لا تبرتبط بسياسة الدولة العليا ولا تعد الحكومة اللاحقة ولا يرمي تصحيح الخطأ الى احداث اعباء جديدة والتصرف باعتمادات مالية، ما يقتضي معه رد الادلاء بانتفاء صلاحية وزير الداخلية والبلديات بتصحيح الخطأ المادي المشار اليه اعلاه.
ان تعيين البلديات التي تخضع لسلطة مراقب مالي عام، يقتضي ان يتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا باحكام المادة 105 من المرسوم رقم 5595/82 حتى ولو كان قد سبق اخضاع هذه البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية او لرقابة ديوان المحاسبة، وان الاخذ بخلاف ذلك يخالف القانون.
لذا فان اخضاع بلدية بحمدون المحطة لسلطة المراقب المالية من دون وجود مرسوم يقضي بذلك، يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.