الأحكام

21/10/2014

شورى حكم رقم : 83 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
83/2014
التاريخ
21/10/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
الجميل، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة الدفع بعدم صلاحيته للنظر في الطعون الانتخابية التي تجرى ضمن مؤسسات الطائفة الاسلامية السنية، حيث وجد مجلس الشورى ان القرار المطعون فيه والمتضمن عوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الصادر عن مفتي الجمهورية بصفته رئيس للمجلس الاسلامي الاعلى تدخل في فئة انتخابات المجالس والهيئات المنصوص عليها في المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة على اعتبار المجلس الشرعي الاسلامي هيئة دينية مستقلة تتولى مهمة ؟؟؟؟ وتسيير مرفق عام وان ما يخرج على صلاحية مجلس شورى الدولة هو النظر بالتعديلات التي يدخلها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 وبالتالي فان قرار دعوة الهيئات الناخبة هو قرار اداري تنظيمي لمرفق عام فتكون الصلاحية معقودة ملجس شورى الدولة للنظر بصحة القرار المطعون فيه، ما يقتضي رد ما ادلي به لجهة عدم الصلاحية لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي الطاعن بقرار دعوى الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الصفة والمصلحة للطعن بالقرار المذكور بصفته نائبا لرئيس المجلس الشرعي الاعلى لان تلك الصفة تحوله المصلحة للطعن في سبيل المحافظة على قانونية تكوين المجلس وبالتالي، فيكون الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستجعي مردودا لعدم قانونيته.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان مهلة الطعن بقرار سماحة مفتي الجمهورية بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى شهران وفقا لما نصت عليه المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مفتي الجمهورية بدعوى الهيئات الناجمة لانتخاب اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى اذ وجد المجلس انه لا يسوغ لسماحة المفتي دعوة الهيئات الناخبة او اتخاذ اي قرار يتعلق بتكوين المجلس قبل انتهاء مدة ولايته او صدور قرار يحله للاسباب المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 ويطبق الامر ذاته في حال اتخذ المجلس الشرعي قرارا بتمديد ولايته بسبب الظروف الاستثنائية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها