الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 86 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
86/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعاقب المادة 699 عقوبات المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة، على انقاص امواله باي شكل كان. عبارة الدائنين المذكورة في المادة السابقة تفيد من كان دينه اكيدا.

ان مجرد وجود دعوى مالية عالقة بين الفريقين لا تثبت الطابع الاكيد للدين المدعى به والواجب توافره لاعمال نص المادة 699 عقوبات، علما انه صدر حكم صدق استئنافا ردت بمقتضاه الدعوى المالية التي كان المستأنف قد تقدم بها، وبالتالي لا يمكن اعتبار تصرف المستأنف عليه المشكو منه واللاحق تاريخا لصدور القرار الاستئنافي انقاصا منه لامواله على النحو المقصود في المادة 699 عقوبات.

كما انه لم يثبت من الملف حيازة المستأنف لاي مستند يثبت دينا اكيدا وغير مسدد له في ذمة المستأنف عليه، فيكون الحكم المستأنف الذي استبعد تطبيق احكام المادة 699 عقوبات في حق المستأنف عليه واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.