12/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 97/2015
- التاريخ
- 12/02/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد -الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد جرمت المحكمة المتهم بسرقة السيارة مما ينطبق على المادة 638/213 عقوبات، وقد ثبت ذلك من الاقرار واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار.
كما ادانت المحكمة الظنين بجرم التزوير لرخصة السوق، واستعمال المزور مع العلم بالامر (المواد 464 و464 معطوفة على المادة 454 عقوبات). لا يؤخذ بانكار الظنين لجرم التزوير تبعا لاقتناع المحكمة بالاقرار الاولي ولدى قاضي التحقيق.
منح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا للاسقاط الحاصل ولحق التقدير العائد للمحكمة (مادة 253 و254 عقوبات).