الأحكام

12/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
97/2015
التاريخ
12/02/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد -الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد جرمت المحكمة المتهم بسرقة السيارة مما ينطبق على المادة 638/213 عقوبات، وقد ثبت ذلك من الاقرار واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار.

كما ادانت المحكمة الظنين بجرم التزوير لرخصة السوق، واستعمال المزور مع العلم بالامر (المواد 464 و464 معطوفة على المادة 454 عقوبات). لا يؤخذ بانكار الظنين لجرم التزوير تبعا لاقتناع المحكمة بالاقرار الاولي ولدى قاضي التحقيق.

منح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا للاسقاط الحاصل ولحق التقدير العائد للمحكمة (مادة 253 و254 عقوبات).