الأحكام

28/03/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1959
التاريخ
28/03/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
حنين، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تم جرم شراء المسروق مادة 221 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاحق لقانون العفو العام, فلا يسقط بالعفو.

ان العنف على الشخص كعنصر من عناصر السرقة الموصوفة (مادة 643 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لا يكون محققا الا اذا كان من شأنها تسهيل اتمام السرقة الامر غير المتوفر بفعل المدعى عليه الذي كم فم الضحية اثناء نزع اساورها من يدها فيكون الجرم منطبقا على المادة 638 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قبل تعديله).