الأحكام

06/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1995
التاريخ
06/11/1995
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند وجود دين غير ثابت بسند وانما مرجح الوجود يجوز القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين حفاظا على حقوق الدائن (م 268 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

ان انتقال الملكية الى الغير لا يمنع من القاء الحجز عليها لان للدائن حقا شخصيا على المدين.

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على مؤسسة تجارية لان القانون قد منع ذلك صراحة (المواد 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90- تاريخ 19/3/1983 و31 مرسوم إشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11-07-1967 المتعلق بالمؤسسات التجارية).

يقتضي الرجوع عن الحجز الاحتياطي عن المؤسسة التجارية ويجوز ان يلقى عليها الحجز التنفيذي ولكن بانتفاء الدين الاكيد المحدد المقدار لا مجال لالقاء الحجز التنفيذي.