الأحكام

21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1996
التاريخ
21/11/1996
الرئيس
وائل طبارة
الأعضاء
النويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف رد طلب اسقاط المحاكمة لانقطاعها بتقديم طلب تعيين موعد لجلسة المحاكمة قبل انقضاء مهلة السنتين تطبيقا للمادة 509 قانون اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعد قبولها بصفة المستأنف للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء سؤ تنفيذ عقد الوكالة المتعلق بتحويل الاعتماد المستندي في الوقت المناسب الذي أدى الى افشال العملية التجارية التي أدت الى خسارة مبالغ يمكن تحديدها. وعن السبب الثالث قضت بمسؤولية المصرف الوكيل - عن خطأه في تحويل الاعتماد المستندي باغفاله ذكر اسم المستفيد وثمن البضاعة مما أدى الى انسحاب المحول اليه من العملية التجارية الى افشالها والى تكبيد المستأنف الاول خسائر قدرت بالفارق بين الاعتماد الاصلي وقيمة الاعتماد المحول. وردت أخير طلب زيادة التعويض عن خطأ المصرف الفادح المساوي لسوء نيته وعن الارباح المحتملة.