23/12/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1998
- التاريخ
- 23/12/1998
- الرئيس
- جدايل
- الأعضاء
- الحص
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا اقيمت الدعوى بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورب العمل، ولم يكن هنالك من مطالب مقدّمة ضد رب العمل، فلا يكون له علاقة بالدعوى عندما يكون موضوعها خلاف بين الاجير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يقتضي وفقا للمادتين 9 و64 من قانون اصول المحاكمات المدنية رد الدعوى عن رب العمل.
تستفيد الزوجة المضمونة والمنتسبة الى فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تقديمات الصندوق فيما يتعلّق بتعويض المرض والامومة والتعويض العائلي عن اولادها وفقا للمواد 14 و46 و47 من قانون الضمان الاجتماعي وتستفيد الزوجة عن الاولاد تحت سن السادسة عشرة اما من بلغ منهم هذه السن فلا يستفيدون الا اذا ثبت انهم ما زالوا يتابعون الدراسة ولا يستطيعون تأمين معيشتهم، وشرط استفادة الزوجة عن اولادها الا يكون زوجها مستفيدا من اي ضمان آخر وقد ثبت في القضية الراهنة ان للزوج مهنة حرة (مهندس) لا ضمان فيها لاولاده، بينما تستفيد الزوجة وفقا للمادة 9 فقرة "1" من قانون الضمان من تقديمات الصندوق. وتحتسب تعويضات المرض والامومة عن الستة الاشهر السابقة للادعاء سندا للمادة 56 من قانون الضمان.كما تحتسب التعويضات العائلية سندا للمادة 48 فقرة "4" من قانون الضمان عن السنتين الاخيرتين السابقتين للادعاء.