الأحكام

16/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1998
التاريخ
16/12/1998
الرئيس
احمد سفر
الأعضاء
عراجي، جحا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم دعوى التعويضات عن طارىء العمل الذي حصل اثناء العمل خارج مهلة السنة القانونية يرتّب رد الدعوى شكلا سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136-83 التي تعتبر هذه المهلة مهلة سقوط الحق وليس مهلة مرور الزمن القابلة للقطع او للتوقف. وان احكام هذا المرسوم يجب ان تطبّق حصرا، وليس اي نص آخر في حالات طوارىء العمل نظرا لارتباط الاجير بعقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

كما يقتضي رد الدعوى اساسا نظرا لتسديد شركة التأمين الضامنة تكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الشركة لتعويضات ومستحقات الاجير عن سبعة اشهر تعطيل وتسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعله مشمولا بالضمان الصحي علما ان حاجته الى اجراء عملية جديدة لنزع قضيب الفضة من رجله جاءت خلوا من الاثبات.

ان تقديم دعوى الصرف التعسفي خارج مهلة الشهر القانونية يؤدّي سندا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل الى رد الدعوى شكلا علما انه لم تتحقّق في الدعوى الراهنة شروط الصرف التعسفي اصلا.

يقتضي رد ادلاء صاحب العمل بالزام الاجير دفع رسم الطابع ونفقات المحاكمة اذ انه لا يتوجب وفقا للقانون المنفّ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 المتعلّق بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، اي رسم للمداعاة امام مجلس العمل التحكيمي.