12/05/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 2003
- التاريخ
- 12/05/2003
- الرئيس
- الراهب
- الأعضاء
- بلبول، حاصباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي بموضوع الصرف التعسفي تكون مقبولة شكلا، وفق المادة 50 من قانون العمل اذا قدمت ضمن مهلة الشهر القانونية، كما ان عدم جواب رب العمل على الادعاء يعتبر اقرارا منه بحقوق ومطالب الاجير الذي تقرّ له المحكمة بحقوقه اذا كانت مبنيّة على اساس صحيح.
يستحق الاجير المصروف تعسّفا تعويضا عن الصرف التعسفي يحسب على اساس مدة العمل وظروف الاجير، وقد بلغ التعويض هنا بدل شهرين وبدل شهر انذار. والزمت المحكمة طلب العمل بتنفيذ موجباته تجاه الاجير لجهة تسوية الاجر غير المدفوع ودفع بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين قبل الصرف، وبدل عمل اضافي وعمولة. اما تعويض نهاية الخدمة فليس لدى رب العمل مباشرة كون الاجير منتسب الزاميا الى فرع نهاية الخدمة، بل هو لدى الضمان وقد الزمت المحكمة رب العمل بتسجيل الاجير لديه عن كامل مدة عمله.