الأحكام

31/07/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1996

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1996
التاريخ
31/07/1996
الرئيس
حسن الشخيبي
الأعضاء
كمال عتريس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستحق الاجير المصروف من العمل تعسفا تعويض الصرف التعسفي اذا قدّم دعوى التعويض عن فسخ عقد العمل غير المحدّد المدة تعسّفا بعد مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل، كما ان تذرّعه باحكام القانون رقم 91/50 المتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية مستوجب الرد ايضا طالما انه لم يتقدّم بدعواه ضمن مهلة الشهر التي تلت صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ومهلة الشهر هذه هي مهلة اسقاط وليس مهلة تقادم، وبالتالي لا يطبّق عليها احكام المادة 357 موجبات وعقود.