31/07/1996
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1996
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1996
- التاريخ
- 31/07/1996
- الرئيس
- حسن الشخيبي
- الأعضاء
- كمال عتريس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يستحق الاجير المصروف من العمل تعسفا تعويض الصرف التعسفي اذا قدّم دعوى التعويض عن فسخ عقد العمل غير المحدّد المدة تعسّفا بعد مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل، كما ان تذرّعه باحكام القانون رقم 91/50 المتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية مستوجب الرد ايضا طالما انه لم يتقدّم بدعواه ضمن مهلة الشهر التي تلت صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ومهلة الشهر هذه هي مهلة اسقاط وليس مهلة تقادم، وبالتالي لا يطبّق عليها احكام المادة 357 موجبات وعقود.