20/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 20/06/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- الضو، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تسليم مستندين للغير من اجل استعمالهما مع العلم بانهما مزوران يشكل التدخل في الاستعمال المعاقب عليه في المادتين 471 و454 عقوبات معطوفتين على المادة 219 عقوبات.
اما اذا لم يقصد الفاعل كشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او الحاق الضرر، حتى ولو نتج عن الفعل ضرر من اي نوع كان، فلا تكتمل عناصر المادة 453 عقوبات حتى في حال التسليم لانه ساعد على منح بعض التأشيرات فان قصده يكون بالاستحصال على اموال بطريقة غير محقة. وتبعا لذلك لا يتوافر القصد الخاص بالحاق الضرر.
كما ان استعمال بعض المستندات المزورة من اجل الحصول على تأشيرة "تشنغن" مقابل مبالغ مالية بقي ضمن اطار المحاولة غير المعاقب عليها في الجنحة وفي الجنحة الناقصة بعد اكتشاف السفارة الفرنسية عملية التزوير. ما اقتضى كف التعقبات لهذه الناحية لعدم وجود نص قانوني يعاقب على المحاولة في الجنحة.