20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 20/03/2013
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- حاطوم، منير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على جرم اساءة الامانة سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية لان بدء سريان مهلة التقادم تبدأ من تاريخ تبديد الشيء او التصرف به والثابت بادعاء المدعي لدى قاضي الامور المستعجلة بمنع اخراج السيارة من الاراضي اللبنانية، وقد قدمت الدعوى المباشرة قبل مرور ثلاث سنوات من التاريخ المذكور.
يرد السبب الاستئنافي المتعلق بطلب فتح المحاكمة واستجواب المدعى عليه لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة المنتجة.
يدان المدعى عليه بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات بعد ان استثبتت المحكمة بسلطانها المطلق ان حق ملكية السيارة يعود للمدعي المستأنف عليه.
تمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات لان اقدامه على الكذب في اقراره بدفع ثمن السيارة لا يدخل ضمن عناصر الجرم المذكور.
تمنع المحاكمة عن المدعى عليه لان تنظيم الاقرار من قبل المدعى عليه واستعماله لاحقا من قبل المدعي لا يشكل عناصر الشهادة الكاذبة.