28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 28/03/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، شكر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة استئناف القرار القاضي بضم الدفع الشكلي للاساس هي ذات مهلة استئناف القرار النهائي لان المبدأ هو عدم جواز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم النهائي.
يبدأ سريان مهلة مرور الزمن على جرمي الاحتيال واساءة الامانة المنصوص عنهما في المادتين 655 و670 عقوبات من تاريخ وقوع الجرم وليس من تاريخ اكتشافهما ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بمرور الزمن على اقدام الشريك في الحساب المشترك على سحب كامل الحساب.
يشترط لتحقق جرم اساءة الامانة في المثليات المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات ان يكون الحق بالمال ثابتا ومحدد المقدار الامر غير المتوافر في الدعوى.
لتحديد مفاعيل ايداع احد الشريكين لكامل المال في الحساب المشترك يقتضي الرجوع الى قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة لمعرفة ما اذا كان الحساب المشترك يخفي وكالة او وصية او هبة يمكن الرجوع عنها وان ذلك يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي ويدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية لانه يشكل نزاعا مدنيا.