13/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2014
- التاريخ
- 13/03/2014
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- قيومجي، عيسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة الاستئناف القرار المستأنف لناحية عدم قبول الشكوى المباشرة في موضوع التزوير لسبق الادعاء المدني اذا لا يمكن للمستأنف العدول عن ادعاء التزوير امام القضاء المدني والذهاب الى القضاء الجزائي لعدم تحريك النيابة للدعوى العامة بعد اقامة الدعوى المدنية وقبل صدور اي حكم فيها سندا الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية علما ان سبق الادعاء المدني يعتبر دفعا شكليا بسبق الادعاء الوارد في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 5 ويؤثر على الدعوى العامة وذلك فقط عند تحريك الاخيرة بادعاء المتضرر المباشر كما هي الحال هنا، وليس النيابة العامة او عندما يكون الادعاء الشخصي شرطا لقبولها.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المبني على اساءة تفسير المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية وعلى امكانية رجوع المستأنف عن ادعاء التزوير المدني لكونه مقدما امام مرجع مدني غير مختص، الامر غير الصحيح في نظر المحكمة اذ انه تقيد حرفيا بالاصول القانوني في تقديم ادعائه.
ردت المحكمة السبب الثالث ايضا المبني على عدم توفر شرط وحدة الخصوم بين الادعاء المدني والشكوى المباشرة اذ ان القاضي المنفر الجزائي يضع يده بصورة شخصية على الدعوى ويسعه ملاحقة الاشخاص المدعى عليهم ومن يظهره التحقيق ليس خصما امام قضاء الحكم.
الا ان المحكمة فسخت القرار المستأنف لجهة تغريمه المستأنف لاساءة استعماله حقه بالتقاضي لانه اذا كان يريد وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية بشكواه المباشرة، فهذا حق مشروع له ولا يكون متعسفا في استعمال حقه ما لم يتم التأكد من سوء نيته وعلمه بانه غير محق في شكواه ورغم ذلك سار بها لتأخير التنفيذ الامر غير الثابت هنا.
مُستشهد به