الأحكام

28/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2015
التاريخ
28/01/2015
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات، يشترط توافر ثلاثة اركان مجتمعة وهي صدور فعل مادي يشمل بتقديم الشكاية او الاخبار، وان تكون الجرائم او الادلة مختلقة، وان يتحقق العنصر المعنوي المتمثل بتقديم الشكوى عن سوء نية، وان الجرم المسند الى المدعي المستأنف وهو جرم التزوير واستعمال المزور غير متوفرة شروطه لا سيما الشرك المتعلق بتحقق الضرر، وبالتلاي ليس هناك من اختلاق ادلة، او الادعاء بجرم غير موجود او توافر سوء نية في الادعاء، وتوصلت المحكمة الى اعتبار عناصر جرم الافتراء غير متحققة في الدعوى الراهنة، لان عدم التمكن من اثبات الفعل موضوع الادعاء لا يدل صراحة على ان المدعي كان يعرف ببراءة المدعى عليه وان الذهاب خلافا لما تقدم يسيؤدي بكل من يصيبه ضرر من جرم جزائي الى الاحجام عن الادعاء لانه من غير المؤكد انه يستطيع اثبات دعواه امام المحكمة، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد دعوى المطالبة بالحقوق الشخصية لعدم توافر عناصر الافتراء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها