الأحكام

تمييز مدني حكم رقم : 1 /0

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف طلب تدخل دائن للمستأنف بوجهه في الدعوى ذلك ان الصفة في اعلان صورية البيع تعود لدائني الشخص الذي سيعود اليه العقار في حال اعلان الصورية. وفي الدعوى الراهنة ان اعلان صورية عقد البيع لن يؤدي الى تسجيل العقار على اسم المستأنف بوجهه وبالتالي لا مصلحة مشروعة لدائنيه للتدخل في الدعوى.

من جهة اخرى اعتبرت المحكمة انه يحق لدائني البائع ان يقيموا دعوى اعلان صورية عقد البيع. وثبت انه تم سحب شيكات من حساب الشركة المستأنف عليها لامر المدعيين بداية - المستأنف عليهما جرجس والبايع. ما يؤكج نشوء دين في ذمة الشركة تجاه المسحوب لامرهما وتكون صفتهما لاقامة هذه الدعوى ثابتة.

واعتبرت المحكمة ان القول بصورية عقد البيع يعين ان ارادة فريقي العقد لم تتجه الى نقل الملكية. وحيث ان المستأنفة عليها كانت قد نظمت وكالة غير قابلة للعزل للمستأنف لبيع العقار موضوع الدعوى تضمنت ابراء ذمة الوكيل الذي تصرف لحسابه الخاص وليس لحساب الشركة المستأنف عليها. ولم ينهض من الادلة ان نية المستأنفين والمستأنف بوجهه انصرفت الى تهريب العقار لا سيما وان تاريخ الوكالة غير القابلة للعزل يثبت اسبقيتها على تاريخ نشوء الدين. اما واقعة عدم دفع الثمن فلا تدل على الاطلاق على انتفاء نية نقل الملكية الى الشركة الشارية، ما ينفي الصورية.

وعليه فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وحكمت مجداا برد الدعوى.