الأحكام

27/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2014
التاريخ
27/01/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز استدعاء النقض لمنفعة القانون المقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز، والمسند الى مخالفة القرار الاستئنافي (موضوع النقض)، للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، معتبرة انه وطبقا لنص المادة 707 اصول المحاكمات المدنية فإنه من شروط الطعن المقدم لمنفعة القانون، ان يكون القرار قابلا للنقض، وهو الشرط المتوفر في القرار الاستئنافي الذي كان قد قضى باسقاط المحاكمة، وان يسند الطعن الى اخطاء قانونية او مخالفات قانونية، وهو الامر المتوفر ايضا باعتبار ان اكتساب الجنسية في القرار المطعون فيه، قد تم بصورة مخالفة للقانون ولمرسوم التجنيس الذي ينبغي ان يصدر مستقلا لمنح الجنسية اللبنانية، بالمقابل فقد اعتبرت الهيئة العامة انه وسندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية، ان ترك المحكمة، ايا كان موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح فيها، يؤدي الى اسقاطها بناء لطلب اي من الخصوم، وانه من واجب الفرقاء متابعة الدعوى واتخاذ جميع التدابير التي تمنع سقوطها بمدة السنتين، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون، او اخطأت في تطبيقه، عندما قضت بسقوط المحاكمة لعلة الترك، وذلك بعدما تأكدت من واقعة مرور السنتين على ترك المحاكمة، وبالنتيجة توصلت المحكمة الى رد الطعن المقدم، وابرام القرار المطعون فيه.