27/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2014
- التاريخ
- 27/01/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب المبنية على مخالفة قضاة الاساس للوقائع المبينة في ملف الدعوى، ومخالفتهم لقانون الموجبات والعقود وقانون الملكية العقارية.
واعتبرت ان الدين موضوع النزاع هو ثابت بموجب حكم اجنبي وبموجب اقرار المدين ذاته، وان المخالصة موقعة في مرحلة لاحقة على نشوء الدين تتضمن ترصيدا لقيمته وتحديدا لكيفية الدفع، وان الوكالة المنظمة لمصلحة الدائن هدفها ضمان تسديد الدين، بايفاء بدل العوض، وذلك بتسجيل عقارين يملكهما المدين باسم الدائن في حال عدم تسديد الاول للدين المترتب بذمته لصالح الثاني في الاجل المتفق عليه في عقد المخالصة.
وقد توصلت الهيئة الى ان تنفيذ مضمون الوكالة وتسجيل العقارين باسم الدائن لأن المدين لم يدفع الدين في الاجل المحدد لا يشكل تحايلا على القانون ولا مخالفة له، كما ردت ما توصل اليه القرار المطعون فيه بصورية الوكالة، ومخالفة احكام رهن العقار، معتبرة انه لا يتبين من اوراق الدعوى ان العقارين قد وضعا على سبيل الرهن طبقا لاحكام المادتين 101 و108 من قانون الملكية العقارية، وبالتالي فإن القرار مشوب بخطأ، بحيث اتت النتيجة التي توصل اليها غير مسندة الى اي دليل خطي او قرينة تبررها، وتوصلت الهيئة العامة الى قبول الدعوى المقدمة لجدية الاسباب المثارة طبقا للمادة 741 اصول المحاكمات المدنية (فقرة 4).