07/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2014
- التاريخ
- 07/01/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمبني على فقدان القرار للاساس القانوني، فالمادتان 721 و708 اصول المحاكمات المدنية عددتا الاسباب التمييزية على سبيل الحصر ومن بينها فقدان الاساس القانوني للقرار الذي لا يتوافر الا اذا اثبت الطاعن ان محكمة الاستئناف قررت نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها. وبما ان المسألة المثارة من قبل المميز لا تنطبق عليها الشروط المفروضة قانونا، فيرد هذا السبب.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، لان المميز لم يبين المبدأ القانوني او المادة القانونية التي خالفها القرار الاستئنافي انما اكتفى بعرض آراء فقهية واجتهادات حول المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وشروط اعمالها. وبالتالي لا تكون المحكمة العليا في الموقع القانوني الذي يمكنها ادراك مواطن المخالفة المتذرع بها، ويكون السبب التمييزي مستوجبا الرد لعدم الدقة والوضوح والتخصيص استنادا وتعليلا وربطا.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان هذه الاخيرة لم تكن هي الحاسمة في النتيجة التي تأتت ردا للدعوى لعدم الاختصاص.
كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق القانون والمبني على عدم تمييزها بين التنازل عن حق الانتفاع بالاقسام المشتركة وبين حق الملكية، معتبرة ان هذه المنازعة لها اصول وآليات تخرج عن اختصاص قاضي العجلة.
كما ردت محكمة التمييز السبب الاستطرادي المبني على عدم استناد محكمة الاستئناف الى واقع الحال لتقرير وجود تعديات على الاقسام المشتركة، معتبرة ان هناك تنازلات حاصلة على الاقسام المشتركة، بالاضافة الى وجود اعمال تدعيم لهذه الاقسام الامر الذي من شأنه ان يزيل صفة الوضوح عن التعدي، وبالتالي اعلان عدم اختصاص قاضي العجلة للنظر في هذه المنازعة. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي.