10/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2008
- التاريخ
- 10/01/2008
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لان المميزة لم تتبلّغ القرار المطعون فيه فتكون مهلة الطعن بهذا القرار غير سارية المفعول ويستوفي التمييز الشروط الشكلية كافة.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرات (د) و (ج) من المادة 50 والفقرة (7) من المادة 74 من قانون العمل، لان صرف الموظف من الخدمة ليس تعسفيا فقد تمّ تبريره باهانة الموظف لرب العمل، مما ينفي سوء النية عن رب العمل.
وينقض القرار جزئيا لفقدانه الاساس القانوني بمخالفة المادة 132 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه اعتمد على وقائع لتبرير الصرف من الخدمة. ويرد الطلب لجهة التعويض عن الصرف التعسفي فحسب لعدم مناقشة الوقائع ولعدم اجراء اي تحقيق ولعدم تكليف المميز ضدّها اثبات صحة ادلاءاتها رغم عرضها سماع الاشخاص الذين حضروا واقعة الصرف. وبذلك يكون قد قلب عبء الاثبات المنصوص عنه في المادة 132 من اصول المحاكمات المدنية وخالف احكامها.
وفي مرحلة ما بعد النقض اصبح النزاع محصورا في مدى ثبوت الظروف التي استند اليها المدعى عليه لتبرير صرفه من الخدمة. ولئن كانت الدعوى غير جاهزة للحكم فيقتضي التوسع في التحقيق والاستماع الى افادات الشهود توصلا لجلاء الحقيقة قبل البت بالدعوى.