05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2006
- التاريخ
- 05/01/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تبليغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، وورد في محضر الحكم انه افهم علنا. وبالتالي لا مخالفة للمادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويرد السبب التمييزي.
لقد وضعت الادلة كافة قيد المناقشة وبالتالي ينتفي السبب التمييزي القائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة. ان الادلاء بالسبب التمييزي لاول مرة في التمييز يجعله سببا جديدا غير مقبول. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 266 من اصول المحاكمات الجزائية، فقد صرف النظر عن الشهادة وانما تليت شهادة شهود الحق العام ووضعت قيد المناقشة، وبالتالي لم يخالف مبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
لا نقص في التعليل وان التعليل قد جاء كافيا ليبرر النتيجة القانونية التي وصل اليها الحكم. لا تناقض في حيثيات الحكم ويرد السبب التمييزي.
ان الحكم قد تضمن اسماء القضاة وبذلك لا تكون من مخالفة للقانون. ان عدم تضمين الحكم اسم ممثل النيابة العامة وكاتب المحكمة وساعة افتتاح الجلسة، لا يجعله مخالفا لاصول جوهرية ولا يشكل سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.
ان اعتبار المحكمة انه لا اثبات كاف على تزوير العملة المزورة من قبل المتهم ليس مخالفا للقانون ولتطبيقه، وانما هو عائد لصلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة والتي لا رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.