تمييز جزائي حكم رقم : 1 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا بالنسبة الى احد المميزين لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، يغرّم المميز سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل التمييز شكلا بالنسبة لاحد المميزين لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
خلافا لما يدلي به المميز من مخالفة للقانون فان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 655 عقوبات، ان القرار المطعون فيه قد ادان المميز بالاشتراك بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة المذكورة وقد بيّن القرار كيفية المساهمة في الاحتيال من خلال تنظيم وكالة ادت الى سحب الاموال من المصرف، وبالتالي تكون المادة 655 عقوبات قد طبّقت بشكل صحيح. ويرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه، وانما استند القرار للادانة بجرم الاحتيال الى شهادة الشهود دون ان يأخذ باقوال المتهم، وليس بذلك من تغيير للوقائع وانما ممارسة لحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت بمطلب بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم الاستماع الى الشاهد لا يعتبر اغفالا لمطلب وانما تقديرا لوسائل الاثبات ولمدى اقتناع المحكمة بها، اضافة الى انه لم يثبت ان المميز قد طلب الاستماع الى شاهد معين ورد طلبه. يرد السبب التمييزي.