الأحكام

02/10/2003

شورى حكم رقم : 1 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
1/2003
التاريخ
02/10/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. ولم يثبت رضوخ المستدعي للقرار الاداري المطعون فيه، فهو يطالب بدفع فائدة تأخير عن تعويض الصرف بسبب التأخر في الدفع مدة سبع سنوات. ويعود له الحق بالمطالبة بالفائدة ولم يثبت تنازله الصريح والواضح عن الحق ولا يمكن استنتاج ذلك.

لا يبطل القرار الاداري المتضمن الرفض الضمني لدفع فائدة التأخر عن ايفاء تعويض الصرف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة. فقد جرى احتساب التعويض استنادا للمادة 4 من القانون 273 تاريخ 3/11/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني))، ولم تثبت سؤ النية لدى الادارة، ويوجد نزاع حول الدين فهو غير أكيد وغير ثابت. وان قيام الادارة بطلب الاستشارة القانونية حول تفسير نص قانوني لم يحصل عن سؤ نية أو في سبيل المماطلة والتسويف، فلديها مبرر قانوني للتأخر في الدفع ولا تتوجب الفائدة.